الحكم على ايراني بعقوبات جزائية بتزويره دعوة لدخول كوريا الجنوبية
الحكم على ايراني بعقوبات جزائية بتزويره دعوة لدخول كوريا الجنوبية
أصدرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية حكما بعدم فرض عقوبات جزائية على شخص إيراني دخل البلاد بدعوة مزورة، بناء على اتفاقية دولية.
وكان الإيراني قد قدم طلبا لإصدار تأشيرة عمل قصيرة الأجل إلى السفارة الكورية لدى إيران في عام 2016 مدعيا أنه تلقى دعوة من شركة كورية جنوبية لغرض الأعمال، وقدم دعوة صادرة من شركة كورية كدليل على ذلك.
إلا أن الدعوة الصادرة عن طريق السمسار كانت مزورة، وحصل الإيراني عليها مقابل دفع 4,700 دولار أمريكي.
ودخل الإيراني إلى كوريا الجنوبية بالدعوة المزورة وقدم طلبا للجوء إلى كوريا الجنوبية في مارس عام 2016.
ورفضت وزارة العدل الكورية الجنوبية طلب اللجوء من الإيراني، غير أن الإيراني رفع الدعوى الإدارية، وحكمت المحكمة العليا في نوفمبر عام 2020 لصالحه مع الاعتراف بالمخاوف من احتمال تعرضه للاضطهاد بسبب اعتناقه المسيحية.
ومن جانب آخر، سلمت النيابة العامة الإيراني إلى محاكمة جنائية في عام 2018 بسبب حصوله على تأشيرة دخول عن طريق خداع موظف في السفارة الكورية لدى إيران برسالة دعوة مزيفة، وحكمت المحكمة الابتدائية في سبتمبر من نفس العام عليه بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة سنتين.
وتقدم الإيراني بطلب استئناف ضد حكم المحكمة الابتدائية، غير أن المحكمة العليا في الدعوى الإدارية أصدرت حكما أثناء محاكمة الاستئناف في المحاكمة الجنائية، فرفضت محكمة الاستئناف في المحاكمة الجنائية حكم محكمة أدنى في فبراير عام 2021 وأصدرت حكما بعدم فرض عقوبات جزائية عليه.
فقدمت النيابة العامة الاستئناف إلى محكمة أعلى في المحاكمة الجنائية، غير أن المحكمة العليا أيدت حكم محكمة الاستئناف.
وذكرت المحكمة العليا أنها اعتبرت أن البند الأول في المادة 31 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين هو بمثابة أساس للإعفاء من العقوبة جزائية في محاكمة جنائية للبلاد التي انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين في عام 1992 ودخلت الاتفاقية في حيز التنفيذ في مارس من العام التالي.