الإرهاب الإيراني لشعب الأحواز العربي في ميزان القانون الدولي
د.عامر الدليمي
أجمعت كل انظمة وقوانين العالم، أن الإرهاب هو زرع الرعب والخوف والفزع في نفوس الأفراد أو فئات معينة من المواطنين، وقد يقوم به جماعات أو حكومات أو دول لغرض التوسع والاحتلال والاستغلال والهيمنة بكل أشكالها ، فقد أكد مجلس الأمن الدولي في قراره المرقم ( 748)في 31 /3 1992م واجب على كل دولة الامتناع عن تنظيم الأعمال الإرهابية في دولة أخرى أو التحريض عليها أو المشاركة فيها. فالإرهاب هو استخدام غير شرعي للقوة بقصد تحقيق أهداف سياسية أو غيرها مخالفة للقوانين الدولية كإرهاب داخلي يرتكب داخل الحدود الإقليمية للدولة أو إرهاب خارجي، ففي النظم الاستبدادية يعتمد الإرهاب سياقات قهرية لمجتمع معين، أو قيام دولة ما بالاستيلاء واحتلال إقليم بالقوة العسكرية خلافاً للقانون الدولي، وكما احتلت إيران إقليم الأحواز العربي عام 1925م والاستيلاء عليه بصورة عدوانية وبدون مسوغ قانوني وخلافاً للشرعية الدولية و كما جاء في المادة (49) من القانون الدولي الإنساني، كما إنها لم تتورع من انتهاك مقاصد و مبادئ الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدولي كاحتلال واستعمار يجري بقوة السلاح وكذلك خلافاً لنظرية (مونرو) الأمريكية لعام 1823م التي أكدت على عدم التدخل في شؤون الدول، مع ان إقليم الأحواز وشعبه الأصيل له تاريخ عريق وثقافة ومشاهد كدلالة عليه منذ القدم، إذ اقدم النظام الإيراني على احتلاله عسكرياً بصورة غير مشروعة وبقوة السلاح كما نصت عليه المادة (42) من لائحة لاهاي لعام 1907م وتدمير كيان الأحواز وشعبه بالتهجير والقتل والإرهاب وممارسة الاعتقال دون اتخاذ إجراءات قانونية أصولية بحق الأحوازيين كأسلوب للإكراه والقهر التي تمنع المادة ( 33)من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م سياسة ممارسة العقاب الجماعي والتخويف والبطش ومصادرة الممتلكات الخاصة للسكان بطرق غير مشروعة انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م المادة ( 46، 127)، كما عمد النظام الفارسي على تغيير أسماء المدن والقرى للعربية إلى أسماء فارسية كمحاولة لطمس الهوية القومية وتاريخها خلافاً للمادة ( 38، 39، 40، 41،) من القانون الدولي الإنساني، والحرمان من تعليم اللغة العربية الأم، والحرمان من تقليد المناصب العليا في البلاد، وصعوبة التوظيف، مع تعرض شعب الأحواز إلى تهديد مستمر وصراع مع المحتل الإيراني لتغييب وجوده العربي ومصادرة هويته العربية ، ومما لاشك فيه أن النظام الفارسي قد مارس الإرهاب بكل مضامينه وشروطه، حيث جاء في تشريع المملكة الاردنية الهاشمية المادة (2)من قانون منع الإرهاب لسنة 2104م (أنه كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أيا كانت بواعثه أو أغراضه…..) وفي تشريع مملكة البحرين القانون رقم (58)لسنة 2006م ( أن من أهداف الإرهاب واغراضه استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو أي وسيلة غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانوناً……..)، وفي تشريع الجمهورية الجزائرية المادة الأولى من المرسوم التشريعي الصادر في أيلول عام 1992م يعتبر إرهاباً كل عمل تخريبي لبث الرعب في اوساط السكان وخلق جو من انعدام الأمن والاعتداء على الأشخاص أو تعريض حياتهم أو أمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم، وجاء في تشريع جمهورية مصر العربية المادة الأولى من قانون رقم (3) لسنة 2004م أن العمل الإرهابي هو استخدام القوة أو العنف وإلقاء الرعب في أوساط المجتمع، وإلحاق الضرر بالأموال والاملاك العامة والخاصة… ؛ إذا فإن كل ما ورد عن مفهوم للإرهاب في القوانين الدولية، وعدد من القوانين العربية آنفة الذكر تنطبق وممارسات النظام الإيراني بحق شعبنا العربي الأحواز.
إن الذي حمل النظام الايراني على استخدام القوة العسكرية واحتلال وإرهاب شعب الأحواز العربي بسبب أطماعها العدوانية، لذى فإن الأمم المتحدة وفقاً للمادة (51) ومجلس الأمن الدولي مطالبين بتحقيق العدالة القانونية و الانسانية لانتهاك النظام الايراني ألشرعية الدولية وما نصت عليه من مبادئ في القانون.
فإقليم الأحواز العربي وشعبه الصابر المجاهد أمانة يتحملها القانون والضمير العالمي الإنساني، والجامعة والانظمة العربية، بمسؤولية عالية وشجاعة وإيمان ثابت بحقوق الإنسان في الحياة لتحرير أبناء الأحواز من الاستعمار الفارسي الإرهابي.