أهم الأخبارمقالات

المحكمة عراقية والحدود كويتية

 

سعد بن طفلة العجمي

“قررت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين الموافق الرابع من سبتمبر (أيلول) 2023 في الدعوى المرقمة (105) وموحدتها 194/ اتحادية/ 2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013″، وذكر مراسل المحكمة أن “المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)”.

نسخت الفقرة أعلاه من موقع المحكمة العراقية الاتحادية العليا على شبكة الإنترنت، وقد أثار القرار موجة من التساؤلات والاتصالات واللقاءات والتحليلات و”التخبيصات” الإعلامية، ومعظمها يدور حول مسألة ترسيم الحدود العراقية – الكويتية، وما إذا كان قرار المحكمة العراقية يعني العودة للمربع الأول حول مسألة الحدود، وكمواطن كويتي فإني أكتب التعليق أدناه على قرار المحكمة العراقية ما يلي:

أولاً، لا شأن للكويت من قريب أو بعيد بما تقرره المحاكم العراقية وما يقرره البرلمان العراقي، فلا تتدخل لا بأحكام قضاء العراق ولا بقرارات برلمانه، وما قد يصدر عن السلطات العراقية هو شأن عراقي بحت لا علاقة للكويت به، يعني بالشعبي “مو شغلنا”!

ثانياً، الاتفاق الذي قررت المحكمة العليا العراقية بعدم دستوريته ليس اتفاقاً حول الحدود أو ترسيمها بين البلدين، فقد أشار القرار إلى عدم دستورية اتفاق وقّع بين الكويت والعراق “في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله”، ولم يذكر قرار المحكمة كلمة الحدود ولا مسألة ترسيمها.

ثالثاً، الحدود الكويتية – العراقية رسمت بقرار مجلس الأمن رقم (833) الصادر عام 1993، أي قبل 30 عاماً، وصادق عليه رئيس جمهورية العراق آنذاك صدام حسين وبرلمانه المسمى المجلس الوطني العراقي، وانتهت لجنة خاصة مشكلة من قبل الأمم المتحدة من ترسيم الحدود البرية بين البلدين، ولا رجعة لهذا الموضوع ما دام هناك نظام دولي ومجلس أمن وأمم متحدة.

رابعاً، الاتفاق الذي تم بين الكويت والعراق عام 2013 “في شأن تنظيم الملاحة البحرية” بين البلدين ليس اتفاق ترسيم حدود بحرية، لكنه اتفاق “تنظيم ملاحة بحرية” بوضع علامات مائية تبين حدود البلدين البحرية التي تم الاتفاق في شأنها بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) المذكور أعلاه.

خامساً، لا يشير قرار المحكمة العراقية إلى عدم دستورية الاتفاق بين العراق والكويت “في شأن تنظيم الملاحة البحرية”، ولا إلى مضمون الاتفاق أو بنوده، وإنما يشير إلى عدم دستورية التصديق عليه، لأن التصديق عليه يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان العراقي، أي أن قرار المحكمة يقول بعدم دستورية آلية التصديق على الاتفاق، ولم يتطرق قرار المحكمة إلى مضمون الاتفاق نفسه.

سادساً، الاتفاقات تتم بين الدول وليس بين نظام هنا ونظام هناك، وقد تم الاتفاق على الحدود أيام الملكية في العراق خلال عهد الملك غازي عام 1932، وخلال العهد الجمهوري أيام عبدالسلام عارف عام 1963، وفي عهد صدام حسين عام 1993، ولبعض “المهلوسين” بأن القرار (833) الصادر عام 1993 قد صدر في ظرف وخلال عهد نظام لم يعجبا العراقيين اليوم، فهذا يعني أن على الكويتيين أن ينتظروا توافق الأشقاء العراقيين على نظام لكي يرسموا معهم الحدود من جديد، وهو الأمر المستحيل وغير المعقول، فالإخوة في العراق لم يتوافقوا على حكم علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله، ولا على حفيده الحسين بن علي، فكيف لهم أن يتوافقوا يوماً على نظام واحد؟

سابعاً وأخيراً، للأصوات النشاز التي تنعق خارج العراق حول مسألة السيادة العراقية والحدود العراقية: موتوا بغيظكم، فهذه المسألة حسمت بقرار دولي منذ أكثر من 30 عاماً، أما الأصوات النشاز من داخل العراق التي تتباكى على السيادة والحدود والأراضي العراقية الوهمية، فعليها أن تلتفت إلى سيادتها على عراق كردستان الذي يعيش حالاً من الاقتتال في مدينة كركوك حالياً، أو شمال العراق الذي تحتله تركيا، أو حدود العراق الشرقية المنتهكة يومياً من قبل الحرس الثوري الإيراني، أو إن كانت لهم سيادة على أراضي العراق فليأخذ أحدهم صورة شخصية (سيلفي) من جرف الصخر إن كانوا صادقين.

نقلا عن “اندبندنت” عربية

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى